العلامة الحلي
349
منتهى المطلب ( ط . ج )
ولأنّ هذا لو جرى مجرى الركعات لكان « 1 » المأموم إذا حضر وقد كبّر الإمام قبل أن يكبّر هو ، لا « 2 » يكبّر حتّى يكبّر أخرى ، كما لو حضر ولم يدخل مع الإمام حتّى صلَّى « 3 » ركعة ، فإنّه لا يشتغل بقضائها . الثاني : إذا فاته بعض التكبير قضاه بعد فراغ الإمام . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، ومالك « 5 » ، والثوريّ « 6 » وأصحاب الرأي « 7 » . وقال الأوزاعيّ : لا يقضي « 8 » . وعن أحمد روايتان « 9 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « ما أدركتم فصلَّوا « 10 » ، وما فاتكم فأتمّوا « 11 » » « 12 » . وفي رواية : « فاقضوا « 13 » » « 14 » .
--> « 1 » ح ، خا وق : فكان . « 2 » م : ولا . « 3 » م : يصلَّي . « 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، المجموع 5 : 241 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 184 ، مغني المحتاج 1 : 344 ، المغني 2 : 373 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 351 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، عمدة القارئ 8 : 138 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 181 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المغني 2 : 373 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 351 . المجموع 5 : 242 ، عمدة القارئ 8 : 138 . « 6 » المغني 2 : 373 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 351 ، المجموع 5 : 242 ، عمدة القارئ 8 : 138 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 66 ، بدائع الصنائع 1 : 314 ، عمدة القارئ 8 : 138 ، المغني 2 : 373 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 351 ، المجموع 5 : 243 . « 8 » المغني 2 : 373 ، المجموع 5 : 243 ، عمدة القارئ 8 : 138 . « 9 » المغني 2 : 373 ، الكافي لابن قدامة 1 : 350 ، الإنصاف 2 : 530 ، المجموع 5 : 243 ، عمدة القارئ 8 : 138 . « 10 » ح : فصلَّوه . « 11 » ح ، ق وخا : فأتمّوه . « 12 » صحيح البخاريّ 1 : 163 - 164 ، صحيح مسلم 1 : 420 الحديث 602 ، سنن الترمذيّ 2 : 148 الحديث 327 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 الحديث 775 ، الموطَّأ 1 : 68 الحديث 4 ، سنن الدارميّ 1 : 294 ، مسند أحمد 2 : 239 . « 13 » خا ، ح وق : فاقضوه . « 14 » سنن النسائيّ 2 : 144 ، مسند أحمد 2 : 270 و 318 .